پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص250

المجاز القريب والبعيد، مضافا إلى أن ذلك مقتضى الأصل، ولم يثبت من اجماع أو غيره أن العقد بالمجاز من العقود المتعارفة كي يجب الوفاء به، بل قد يشكل العقد بالألفاظ المتجدد وضعها للدلالة على البيع مثلا صريحا، وإن كان القول به لا يخرج من قوة إذا فرض كونه منالألفاظ العربية، لا نحو ما كان من المحرفات العامية.

ثم لا يخفى عليك جريان ما سمعته من الكلام في ألفاظ القبول ضرورة عدم الفرق بين ألفاظه وألفاظ الايجاب في اعتبار الصراحة ونحوها كما عرفت، وأما اعتبار العربية للقادر عليها ولو بالتعلم بلا مشقة ولا فوت غرض فهو مقتضى الأصل، ضرورة عدم الدليل على الاكتفاء بغيرها، بعد انصراف الآية وغيرها إلى العقد بالألفاظ العربية كغير المقام مما علق الشارع الحكم فيه على الألفاظ المنصرفة إلى العربية، خصوصا بعد إن كان المخاطب والمخاطب عربيا، وقد ارسل لسان قومه، ولذا كان القرآن وغيره من الأدعية والأذكار الموظفة عربية، ولم يرد منهم عليهم السلام شئ منها بالفارسية في جميع الموظفات، نعم لا بأس بالدعاء بالفارسية مثلا من حيث كونه دعاء، وإن كان لا يجزى في شئ مما وظفه الشارع كما هو واضح، وعن المبسوط والتذكرة الاجماع على عدم الصحة بغير العربية مع القدرة في صيغ النكاح، فما عن ابن حمزة من استحباب العربية فيجوز بغيرها لأنه من الألفاظالصريحة المرادفة للعربية واضح الضعف بعدما عرفت، نعم الظاهر الاجتزاء بها للعاجز عنها حتى بالتعلم بلا مشقة، لفحوى الاكتفاء باشارة الاخرس مؤيدا ذلك.

بعدم العثور فيه على خلاف بين الأصحاب، بل في كشف اللثام الذي قطع به الأصحاب أنه يجوز بغير العربية للعاجز عنها ولو بالتعلم بلا مشقة ولا فوت غرض مقصود، بل الظاهر الاجتزاء