پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص247

اشتراك الجميع في المعنى مع ملكت، بل قيل إن ذلك هو مقتضي إطلاق الأكثر بل الكل، فان الشيخ والديلمي والقاضي والطوسي والحلبيين وغيرهم إقتصروا على الايجاب والقبول ولم يذكروا لفظا، وذكره آخرون على سبيل التمثيل من غير حصر، ففي التحرير الايجاب اللفظ الدال على النقل مثل بعتك أو ملكتك أو ما يقوم مقامهما، والقبولاللفظ الدال على الرضا مثل قبلت واشتريت ونحوهما، ونحوه الارشاد واللمعة والروضة فيهما، والجامعان وصيغ العقود في القبول، والتبصرة والقواعد في الايجاب، وفي الأخير أنه كبعت واشتريت وملكت، وهو كالصريح في عدم انحصاره الثلاث وما يوهم الحصر من العبارات لا يثبت به الخلاف، لظهور قصد التمثيل به كما مر، والمدار على الصراحة المتحققة في الكل، ولم تثبت من الأدلة اختصاص البيع بلفظ معين، ولا من الأصحاب إشتراط أمر زائد على الصراحة.

فما في المسالك من اختلاف كلامهم في تحقيق ألفاظ البيع، واحتمال القول باختصاصه بما يثبت شرعا من الألفاظ ليس بجيد، وكذا ما في تعليق الارشاد من التردد في رضيت بدل قبلت وإن كان بمعناه، لاحتمال توقف النقل على الصيغة المعينة، إذ لا اعتداد بهذا الاحتمال ولو توقف النقل على خصوص اللفظ المعين، لزم الاقتصار على بعت واشتريت وقبلت، ولم يجز غيره لعدم ثبوته بعينه من نص ولا اجماع، ورضيت في القبول أظهر من ملكت وشريت وأقرب إلى مفهوم قبلت،فكان أولى بالجواز منهما، وحينئذ فالمتجه الصحة في الكل.

ولكن قد يقال أن اعتبار الأصحاب الصراحة كاف في اشتراط الدلالة على خصوص البيع وضعا في الايجاب، فلا يكفى ما دل عليه بالقرينة ولو قرينة الاشتراك المعنوي، وإلا لكفى المجاز، والاكتفاء