جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص243
به على وجه يلحقه الحكم الذي عنوانه مسماها.
ومن هنا يظهر لك السر في إعتنائهم بضبط الصيغ المخصوصة حتىفي العقد الجائز واقتصارهم على الاكتفاء بالفعل في قبوله خاصة، بل قد يقال بكون المراد من العقود المأمور بالوفاء بها البيع والصلح والاجارة ونحوها من المعاملات اللازمة أو الجائزة على وجه ذكرناه في غير المقام، ولعله لذا سمعت عن جماعة بل قيل الأكثر تعريفها بالعقد نفسه، وإن كان فيه أن ذلك لا يقتضي كونها عبارة عن العقد المسبب لحصولها فالبيع حينئذ اثره وسببه لا نفسه، كما أوضحناه سابقا، بل إتفاق قدماء الأصحاب ومتأخريهم حتى الكركي القائل بأن المعاطاة بيع على كون البيع النقل بالصيغة والانتقال بها أو نفس الصيغة الخاصة الدالة عليها كالصريح في عدم دخول المعاطاة في البيع، ضرورة خروجها عن الجميع كما انه يمكن القطع به ايضا من خلو ما جاء في البيع كتابا وسنة عما ذكروه من الاحكام لها، كاللزوم بالتلف للكل والبعض والتصرف ونحو ذلك، بل لا يبعد إتحاد النكاح والطلاق والظهار وغيرها مع العقود في اعتبار الصيغ الخاصة على وجه لا تقوم مقامها المعاطاة، وإطلاق اسم البيع من المتسامحين بالشرع وشيوعه فيمابينهم حتى أنه ربما تبعهم في ذلك غير المتسامح، مع احتمال إرادة المبادلة أو رفع اليد منها كرفع يد البايع أو غير ذلك لا يصلح معارضا لما سمعت، وكأنه هو الذي عن الكركي حتى وقع وأوقع غيره فيما سمعت، نعم قد يقال بتحقق حكم الاباحة على ما في ايدي الناس مما يسمونه بيعا ما لم نعلم منهم إنشاء البيعية والشرائية بالتقابض مثلا وإلا كان من البيع الفاسد نحو انشاءه بالمنابذة ونحوها مما نهى