جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص242
(البيعان بالخيار حتى يفترقا) (1) (ومن أقال نادما بيعته اقال الله عثرته) (2) (ومن اشترى حيوانا كان بالخيار إلى ثلاثة أيام) (3) وغير ذلك مما لا يتم في بيع المعاطاة المفروض كونه جائزا بالذات الا بتكلف مستقبح يمكن القطع بفساده، بل قوله عليه السلام (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه) (4) كالصريح في عدم تحقق البيع بالتقابض الذي هو في الحقيقة من أحكام البيع، أو شرط في صحته في الصرف.
ولاطلاقهم تحقق البيع باشارة الأخرس ونحوه على وجه يكون كالبيع بالصيغة من غير اشارة في شئ من النص والفتوى إلى تبعيتها المشار إليه العقد أو المعاطاة، ولفحوى ما تسمعه في النكاح بل والطلاق والظهار وغيرهما، من الايقاعات المعلوم عدم جريان المعاطاة فيها، بل ربما قيل بشمول العقود لها، بناء على إرادة مطلق الملزم من العقد فيها ولومن جانب، بل قد يشهد له ما في الدعائم قال: جعفر بن محمد عليهما السلام (اوفوا بالعقود في البيع والشراء والنكاح والحلف والصدقة) (5) بل يستفاد منه دليل آخر على ما نحن فيه، ولغير ذلك مما يظهر بأدنى تأمل من عدم صلاحية الفعل لانشاء شئ من المعاملات والايقاعات، بل والعقود الجائزة كالوكالة والوديعة والعارية ونحوها، والاكتفاء بالفعل ونحوه مما يفيد الاذن لا يقتضي تحقق الوكالة مثلا، أو الصحيح منها
(1) الوسائل الباب 1 من ابواب الخيار الحديث 1 (2) الوسائل الباب 3 من ابواب آداب التجارة الحديث 2 و 4 (3) الوسائل الباب 3 من ابواب الخيار الحديث 1 و 2 (4) الوسائل الباب 10 من ابواب الخيار الحديث 1 (5) الدعائم ج 2 ص 26