جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص239
بين الصورتين، نعم قد يشك فيها بالنسبة إلى ما ذكرناه أخيرا من البيع بالالفاظ غير اللفظ المخصوص هذا، وفي محكي تعليق الارشاد أن من المعاطاة الاجارة ونحوها، بخلاف النكاح والطلاق ونحوهما، فلا تقع أصلا وهو قاض بمشروعيتها في سائر العقود، وأن لها حكم ذلك العقد الذي قامت مقامه، وقصد بها على نحو ما سمعته في البيع.
لكن في جامع المقاصد إن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الاجارة وكذا في الهبة وذلك أنه إذا أمره بعمل على عوض معين عمله واستحق الاجرة، ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل، ولم يستحق اجرة مع علمه بالفساد، وظاهرهم الجواز بذلك وكذا لو وهب بغير عقد فان ظاهرهم جواز الاتلاف ولو كانت هبة فاسدة لم يجز، بل يمنع من مطلق التصرف، وهو ملحظ وجيه وظاهره عدم الجزم بذلك، وفي المسالك بعد نقل ذلك قال: إنه لا بأس بهإلا أن في مثال الهبة نظرا من حيث أن الهبة لا تختص بلفظ، وجواز التصرف في المثال المذكور موقوف على وجود لفظ يدل عليها، فيكون كافيا في الايجاب إلا أن يعتبر القبول القولي مع ذلك، ولا يحصل في المثال فيتجه ما قاله، قلت: أو يفرض أن الهبة كانت بالفعل الذي قصد به ذلك، كالمعاطاة فيما نحن فيه، وليس المهم ذلك.
إنما المهم بيان حكم المعاطاة بالصورة الثانية في باقي العقود كالقرض والرهن والضمان والحوالة والكفالة والمزارعة والمساقاة والصلح والاجارة والجعالة والوصية والوقف ونحوها، وبيان فائدة الصيغة في بعضها مع فرض جريانها فيها، كالقرض والضمان وأنها اللزوم كما في المقام، فيجوز الرجوع فيما كان بالمعاطاة منها قبل حصول ما يقتضي لزومها، بناء على مساواتها لمعاطاة البيع ايضا فيما تلزم به، بخلاف ما لو كان