پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص237

معتد بها في إثبات أكثر هذه الأحكام أو جميعها، ولم يصدر من المتعاملين سوى قصد البيع على نحو غيره من البيوع، فلا بناء للمعاملة على شئ من ذلك وإصالة اللزوم بعد فرض انحصار دليها في آية اوفوا المعلوم عدم صدقها على ما نحن فيه، كما صرح به الكركي وعليه بنى ثبوتالجواز في هذا البيع لا وجه لها، على أن المتجه بعد ثبوت الجواز استصحابه حتى يحصل المخرج، فكل ما شك في ارتفاع الجواز معه كان مقتضى الاستصحاب المزبور ثبوته، اللهم إلا أن يقال أنه يكفي في اللزوم استصحاب الملك الذي قد فرض ثبوته، وإنما يخرج عنه بالمتيقن وهو مع بقاء اليعن بحالها، فكل ما شك حينئذ في الجواز معه كان مقتضى الاستصحاب المزبور اللزوم فيه، إلا أنه هو ايضا كما ترى محل للنظر والمنع كما تقرر في نظائره.

ومن ذلك يظهر الحال حينئذ فيما لو اختلفا في حصول سبب اللزوم وعدمه، فان القول قول منكره استصحابا للجواز، من غير فرق بين الاطلاق في ذلك والاستناد إلى سبب خاص من تلف أو إتلاف أو عقد أو تصرف، وكون بعض أفراده لا يعلم إلا من قبله لا يسقط حق الغير، لكن في شرح الاستاد أن في تقديم قول أحدهما إشكالا وأما النماء فالمتجه فيه كونه لمن في يده، وإن رجع بالعين كنماء المبيع بالخيار، اللهم إلا أن يكون هناك سيرة على التبعية، كما سمعته سابقافي الاباحة، وكان شيخنا في شرحه لم يتحققها، ولذا جزم بالأول قال: لا رجوع لاحدهما على صاحبه.

لو اجزنا الرجوع على الأصل بالمنافع المستوفات، لحصولها في ملكه أو تسليطه عليها بالاباحة على القول بها وكذا الفوائد الحادثة المنفصلة على القول بالأول، كالنماء ونحوه على الأصح بعد تلفها.