پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص195

دفعه إلى ولي المسلمين، وإلا دفعه إلى الجائر مع قضاء التقية به، فلو فرض عدمها في بعض الاحوال والامكنة والازمنة ولو بالنسبة إلى بعض الخراج دفعه إلى الحاكم المنصوب من قبلهم عليهم السلام في زمن الغيبة على كل ما كان لهم توليته في حال قصور اليد وبسطها حتى الحد في وجه قوي، فضلا عن قبض الزكوات والاخماس والولايات على الصبيان والمجانين وغيرهم، كما لا يخفى على من لاحظ كلام الاصحاب القدماء والمتأخرين، في باب الامر بالمعروف والقضاء والزكاة وغيرها من ابواب الفقه، ومن الغريب دعوى بعض مشايخنا المعاصرين إختصاص جواز الدفع في الخراج ونحوه بالجائر ملاحظة للتقية الزمانية وأن الاصل عدم الاذن منهم عليهم السلام في الدفع إلى غيره، ولاقتصار النص في المقام ونظائره على بيان حكمه في يد الجائر.

وفيه اولا أنه كغيره من الأحكام التي شرعت للتقية، المعلومكونها دائرة مدارها، فمع فرض عدمها في حال أو في زمان أو مكان لا ينبغي التأمل في عدم جواز مراعاتها أو كون الزمان زمانها لا يقتضي ذلك وإن فرض عدمها في بعض الأحوال كما هو واضح، بل هو من الضروريات علما وعملا، وثانيا أن أقصاها جواز الدفع، أما وجوبه على وجه بحيث لا يجزى لو دفعه إلى حاكم الشرع المنصوب من قبلهم فغير معلوم، بل معلوم خلافه، ولاطلاق ما دل على ولايته من النص (1) والفتوى، والظاهر أن اقتصار الاصحاب في المقام على بيان حكمه

في يد الجائر، لمعلومية حاله في يد الفقيه

الذي يده كيد الامام، وقد اتكلوا في بيان ذلك على ما ذكروه في غير المقام، من أن منصبه منصب الامام وانما المراد لهم بيان حكمه في يد الجائر التي هي مظنة المنع باعتبار

(1) الوسائل الباب 11 من ابواب صفات القاضي الحديث 1 و 9