جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص191
تختص حينئذ بالمخالف واعتقاده الاباحة جهلا غير مؤثر في جواز الأخذ منه ولو أثر لمكان تأثيره في تسويغه بالنسبة إليه أولى واختصاص السؤال لا يوجب تخصيص الجواب، مع فرض عمومه على أن اكثر النصوص خالية عن السؤال أو السؤال المخصوص، وتحقق القرينة الصارفة عن إرادة العموم غير معلوم، أو معلوم عدمه.
ولقد أجاد الاستاد في شرحه في تفسيره الجائر بالمتغلب بجنوده، واتباعه ذا طبل أو جمعة، أو عيدا أو لا، فرعا أو أصيلا، مؤمنا أو مخالفا، مستحلا أو لا، محتجا عليه بالعموم في الروايات، وأكثر العبارات وبعض منقول الاجماعات، نعم يتجه اتساع المملكة والامتناعبسلطانه على غيره والاتخاذ لاحوال السلطنة وأوضاعها، على وجه يلحقه باسم السلطان، فلا يجرى الحكم على خصوص بعض الممتنعين، اعتبارا بماء أو جدار أو نحو ذلك على سلطان مملكتهم من غير فرق بين المخالف وغيره ايضا، كما أنه لا يجري على من ادعى سلطانا بلا شوكة، كبعض سلاطين الهند ومن كاف من ذرية ذوي الشوكة من السلاطين، ضرورة عدم مدخلية النسب في ذلك، وكان من خص الحكم بالمخالف نظرا إلى أن مستند الحكم في جواز للتنازل منه ما ورد من النصوص بالزامهم بما الزموا به أنفسهم من الارث بالعصبة وغيره (1) وأنهم في ذلك معاملون معاملة اهل الذمة الذين يجوز تناول ثمن الخمر والخنزير منهم نظرا إلى كونه حلالا في مذهبهم (2) ومقتضاه اختصاص الجواز فيما فعله الجائر موافقا لمذهبه دون غيره.
(1) الوسائل الباب 4 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث 5.
(2) الوسائل الباب 60 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1 – 3