پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص190

ترى يمكن كونه مخالفا للضرورة من المذهب من حرمته عليه لانه غاصب ظلم، بل قد عرفت ان الأقوى ذلك ايضا بالنسبة إلى المخالفين لما في سمعت، فما في شرح الاستاد من الاشكال في ذلك في غير محله فيعامل حينئذ ما وقع في أيديهم من ذلك معاملته في يد السلطان وعمالهمن كونه حلالا للمتناول من الشيعة وحراما على غيره، نعم ظاهر الاذن عدم الفرق بين الاخذ مما قبضه منه بيده بهبة أو شراء أو غيرهما وبين أخذه ممن في ذمته بأمره، بتحويل أو غيره وأنه معامل في ذلك معاملة سلطان العدل، بل ربما كان الظاهر معاملته فيه معاملة الملاك في أملاكهم فكل تصرف منه فيه على حسب تصرفه في أملاكه قد أذن لنا ائمتنا عليهم السلام في إجراء الحكم عليه كما عرفت وتعرف انشاء الله.

إنما الكلام في اختصاص الاذن المزبور إذا كان السلطان من المخالفين، أو يعمه والموافق قال: في المسالك: الظاهر ان الحكم مختص بالجائر المخالف للحق نظرا إلى معتقدة واستحقاقه ذلك عندهم، فلو كان مؤمنا لم يحل أخذ ما يأخذه منها، لاعترافه بكونه ظالما فيه، وانما المرجع إلى رأي الحاكم الشرعي، مع احتمال الجواز مطلقا نظرا إلى إطلاق النص والفتوى، ووجه التقييد اصالة المنع الا ما أخرجه الدليل، وتناوله للمخالف متحقق والمسئول عنه الائمة إذا كان مخالفا للحق، فيبقى الباقي وإن وجد مطلقا فالقرائن دالة على ارادة المخالف منهالتفاتا إلى الواقع والغالب.

وفيه مضافا إلى ما اعترف به من اقتضاء إطلاق النص والفتوى العموم أن الاباحة إنما هي لرفع الحرج والضرر، وتوصل الشيعة إلى حقوقهم الثابتة في بيت مال المسلمين كما يشعر به الحسن السابق، فلا