جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص188
وفي خبر (1) زرارة (اشترى ضريس بن عبد الملك واخوه من هبيرة ارزا بتلثمائة ألف قال: فقلت له ويلك ويلك أو ويحلك أنظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه واحتبس الباقي فابى علي، قال: فادى المال وقدم هؤلاء فذهب أمر بني امية قال: فقلت ذلك لابي عبد الله عليه السلام فقال: مبادرة للجواب هو له هو له فقلت: له أنه قد اداها فعض على إصبعه إلى غير ذلك من النصوص التي لا يمكن استقصاؤها.
مضافا إلى نصوص الجوائز (2) التي تقدمت سابقا الشاملة باطلاقها لما كان من الخراج وغيره، بل الغالب كونه منه، وإلى فحوى التعليل بطيب الولادة فيما ورد من النصوص المتواترة في تحليل حقهم من الخمس الذي في أيدي المخالفين، بل فيها ما يقتضي التحليل مطلقا من غير فرق بينما كان عينه لهم وبين ما كان لهم ولاية التصرف فيه منالخراج، وغيره قال: أبو جعفر عليه السلام في خبر الثمالى (3) المروي في المقنعة (من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال، وما حرمناه من ذلك فهو حرام، والناس يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا احللنا شيعتنا من ذلك).
ونحوه عن الصادق عليه السلام في خبر داود الرقي (4) وخبر المعلى ابن خنيس (5) (قلت: لأبي عبد الله عليه السلام ما لكم من هذه الارض فتبسم، ثم قال: إن الله بعث جبرئيل وأمره ان يخرق بابهامه ثمانية أنهار في الارض منها سيحان وجيحان وهو نهر بلخ والخشوع وهو نهر
(1) الوسائل الباب 52 من ابواب ما يكتسب به الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 51 من ابواب ما يكتسب به (3) الوسائل الباب 3 من ابواب الانفال الحديث 4.
(4) (5) الوسائل الباب 4 من ابواب الانفال الحديث 7 و 17