جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص187
والصحيح (1) (عنه ايضا أنه قال: في حديث لا بأس بأن يتقبل الرجل الارض وأهلها من السلطان وعن مزارعة اهل الخراج بالربع والنصف والثلث قال: نعم لا بأس به وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر والخبر هو النصف) وهو كالصريح في أن حكم تصرف الجائر في هذه الأراضي حكم تصرف الامام العادل.
وصحيح (2) اسماعيل بن الفضل (سألته عن رجل استأجر من السلطانأرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم أجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر فله ذلك، قال: نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك قال: وسئلته عن رجل استأجر ارضا من ارض الخراج بدارهم مسماه أو بطعام معلوم فيؤجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم فيكون له فيما استأجره من السلطان ولا ينقص شيئا أو يؤاجر تلك الارض قطعا قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله تربية الارض أو ليست له فقال: إذا استأجرت أرضا فانفقت شيئا أو زرعت فلا بأس بما ذكرت) وخبر الفيض بن المختار (3) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أو آجرها اكرتي على أن ما أخرجه الله تعالى منها من كل شئ لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان قال: لا بأس به، كذلك أعامل أكرتي.
(1) الوسائل الباب 18 من ابواب المزارعة ذكر صدره فيذيل حديث 3 وذيله في باب 8 حديث 8.
(2) (3) الوسائل الباب 21 من ابواب احكام الاجارة الحديث 3 و 4 و 5