جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص181
ولذلك كله قال: في الرياض ان عليه الاجماع المستفيض، ضرورة عدم استقامة تعيش الانسان بدون نماء الأراضي والغرس فيها، والفرض أن جميعها بأيديهم، قلت بل لا ينكر حصول القطع به بملاحظة السيرة القطعية من العوام والعلماء في سائر الأعصار والأمصار في الدولة الاموية والعباسية وما تأخر عنهما، وملاحظة العسر والحرج والضرر في التكليف باجتنابه بل هو شبه التكليف بما لا يطاق، وملاحظة النصوص التي يمكن دعوى تواترها، المفرقة في أبواب الخمس (1) والزكاة (2) والجهاد (3) وإحياء الموات (4) والمقام (5) بل والمسألة السابقة (6) إذ من المعلوم كون جل جوائزهم من الخراج، خصوصا ما كان يرسله معاوية إلىالحسن والحسين عليهما السلام وخصوصا ما كان يجبيه أبو بكر وعمر وعثمان ويفرقه في الصحابة.
بل لعله المسألة من الضروريات التي لا يحتاج في إثباتها إلى الاستدلال بالروايات، ولعل وقوع ذلك من المحقق الكركي وغيره ممن تأخر عنه، لغفلة بعض من عاصره عن ذلك، منهم الشيخ ابراهيم بن سليمان الجبلي أصلا الحلي مسكنا، فادعى تحريمه، وربما تبعه المقدس الأردبيلي حتى احتاج إلى عمل رسالة في المسألة، اكثر فيها من الشكوى والتظلم منهم، ومن دعواهم العلم، وانهم ليسوا من أهله، وسماه
(1) الوسائل الباب 8 و 12 من ابواب ما يجب فيه الخمس (2) الوسائل الباب 10 من ابواب احكام زكاة الغلات (3) الوسائل الباب 71 و 72 من ابواب جهاد العدو (4) الوسائل الباب 1 و 3 من ابواب احياء الموات (5) الوسائل الباب 52 من ابواب ما يكتسب به (6) الوسائل الباب 51 من ابواب ما يكتسب به