جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص180
باقيا يجب رده، ولو امتنعوا منه حل الحلال وحرم الحرام، وفيه مع أنه لم نجد له موافقا عليه منع واضح، خصوصا بعد معلومية المغصوب منه، ودعوى عدم الانصراف كدعوى السيرة المجدية ممنوعتان أشد المنع، وما في التحرير من أن الافضل للمظلوم عدم أخذه ما ظلم به وإن تمكن منه أجنبي عن ذلك، ويمكن أن يكون وجهه مراعات التقيةوالله أعلم.
المسألة (السابعة) لا خلاف أجده في أن (ما يأخذه) أو يحول عليه أو يصالح عليه (السلطان الجائر من الغلات) في زمن الغيبة ونحوها في قصور اليد من المؤمنين والمخالفين، (باسم المقاسمة) التي هي قسم ايضا من الخراج الذي هو بمعنى الاجرة والطسق (أو الاموال باسم الخراج عن حق الارض) من المنتفعين بالأراضي التي مرجع التصرف فيها الامام العدل حال بسط اليد، باعتبار ولايته عن المسلمين، من غير فرق بين الدراهم والغلات وغيرهما يكون خراجا مبرء لذمة من كان عليه كما لو أخذه السلطان العادل، من غير فرق بين قسمة الموجود، وبين القبض ما كان منه في الذمة، كما أنه لا خلاف معتد به في جواز شرائه منه وقبول هبته، ونحو ذلك مما يقع على المملوك حقيقة وعن جامع المقاصد أن عليه في شرائه منه اجماع فقهاء الامامية، والاخبار المتواترة (1).
وفي مصابيح العلامة الطباطبائي أن عليه اجماع علمائنا، ورواياتأصحابنا وفي قاطعة اللجاج الاجماع مكررا على ذلك، وفي المسالك أذن أئمتنا عليهم السلام في تناوله وأطبق عليه علمائنا، ولا نعلم فيه مخالفا، وفي محكي التنقيح وتعليق الارشاد الاجماع عليه أي شراؤه،
(1) الوسائل الباب 51 و 52 و 53 من ابواب ما يكتسب به