جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص178
الوصول إلى المالك، وإنما لا يتعين ذلك وإن كان ربما تخيل لاطلاق الأمر بالتصدق الظاهر في كون المراد حكمه ذلك، لا انه انشاء إذن منه، كظهوره في أن المتصدق من كان بيده المال أو وكيله، إلا أنه للجمع بينه وبين ما دل على ولاية الحاكم، مخير بين الأمرين الذين ليس له التراخي عن فعل احدهما، نعم قد يقال بوجوب الرجوع للحاكم فيما لو كان في ذمته مال مجهول المالك باعتبار توقف تشخيصه على قبضه، لأنه بمنزلة المالك.
وعلى كل حال فالصدقة على اهل الحق، ولا فرق في المتصدق عنه بين كونه منهم أو من غيرهم، وإن كان لم ينتفع بها إلا هم، وربما احتمل اجراء حكم مذهبه فيه، والاقوى ما عرفت هذا.
(و) قد ظهر لك أنه (لا يجوز إعادتها) أي الجائزة (علىغير مالكها مع الامكان) فلو فعل كان ضامنا بلا خلاف ولا إشكال بل هو كذلك لو أخذها الظالم أو غيره قهرا، بعد إن كان قبضها باختياره عالما بغصبها، ضرورة كونه حينئذ غاصبا، لأن يده عادية فلا يجديه القهر في رفع الضمان عنه كالغاصب، بل لعله كذلك حتى لو قبضها جاهلا بغصبها ثم علم بعد ذلك، وفاقا للاستاد في شرحه لأن يده فرع يد الغاصب التي هي يد ضمان، وجهله إنما ينفعه في رفع الاثم.
وفي الرجوع باعتبار غروره.
نعم لو وصل إليه من غير يد الغاصب وفروعها كما لو أطارته الريح منه إليه إتجه عدم ضمانه، لأنه حينئذ بمنزلة الامانة في يده لا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط، بخلاف الأول الذي هو في الحقيقة يد الغاصب باعتبار الفرعية عليها ولو جهلا، كما يشهد لذلك إتفاقهم ظاهرا في باب الغصب على ضمان الايدي المتعاقبة على المغصوب، من