جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص177
حيلة، فان صار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى اهل البيت (ع)) كما أنه ايضا يرفعها ايضا اقترانها بمرجحات تقتضي قبولها على حسب غيرها من المكروهات، بل قيل: لا كراهة في قبولها مع الاخبار بأنها من الحلال والأمر في ذلك كله سهل.
وكيف كان (فان) علم كونها بعينها حراما و (قبضها) بعد العلم أو قبله (أعادها على المالك) بلا خلاف ولا إشكال حتى لو احتاج إلى اجرة بذلها، لأنه بحكم الغاصب بالنسبة إلى ذلك وإن كان لا إثمعليه مع العلم بعد القبض بل له الرجوع بها على الدافع له باعتبار غروره) وإن جهله) بعينه وكان بين محصورين، تخلص منهم بصلح ونحوه، وإن لم يكن بين محصورين، بل كان في غير محصور وحصل الياس من معرفته، (أو تعذر الوصول إليه تصدق بها عنه) كما في غيرها من اقسام مجهول المالك الذي حكمه ذلك نصا وفتوى، لأنه أقرب طرق الايصال.
ودعوى ان ما نحن فيه بحكم اللقطة التي هي المال الضايع من صاحبه واضحة الفساد، كدعوى ان حكمه تعيين حفظه والوصية به أو التخيير بين ذلك والتصدق به، بل كأن ذلك اجتهاد في مقابلة النص والفتوى، خصوصا بعد ملاحظة ما ورد في قصة الشاب الذي كان من عمال بني امية، ثم جاء إلى الصادق عليه السلام نادما فأمره بالصدقة بجميع ما كان عنده وضمن له على الله الجنة ففعل ووفى له (1): نعم ينبغي أن يعزم على الضمان لو ظهر صاحبه، فلم يختر الصدقة لكن لا يحتسب بذلك من ديونه ما دام صاحبه غير ظاهر، ولو أراد السلامةمن ذلك سلمه إلى الحاكم الذي هو ولي الغائب، فالايصال إليه بمنزلة
(1) الوسائل الباب 47 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1