جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص90
من الجن وهو اول من غير البحار وسيب السوائب وغير دين اسماعيل على نبينا وآله وعليه السلام، وعند الحكماء أن من النفوس ما تقوى على الاطلاع على ما سيكون من الامور، فان كانت خيرة فاضلة، فتلك نفوس الأنبياء والأولياء وإن كانت شريرة فهي نفوس الكهنة.
وعلى كل حال فعن ايضاح النافع ان تعليمها وتعلمها واستعمالها حرام في شرع الاسلام، وعن ظاهر مجمع البرهان انه لا خلاف في تحريم الاجرة، كما عن الكفاية لا اعرف خلافا بينهم في تحريم الكهانة، والرياض أن الدليل عليه الاجماع المصرح به في كلام جماعةمن الأصحاب، وفي خبر (1) مستطرفات السرائر (من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل الله من كتاب) وفي خبر (2) الخصال (من تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله) وفي نصوص (3) آخر (ان اجر الكاهن سحت) وفي شرح الاستاد، الكهانة ككتابة عمل يقتضي طاعة بعض الجان، وبالفتح صناعة وعلى كل حال فعلمها وتعلمها وتعليمها والاجرة عليهما، مع قصد علمها وعملها والاجرة عليه حرام بالاجماع والأخبار إلا أن ما ذكره من كونها بالكسر العمل وبالفتح صناعة لم اجده لغيره، نعم في محكي المصباح المنير كهن يكهن من باب قتل كهانة بالفتح ثم قال: وقيل وكهن بالصنم والكهانة بالكسر الصناعة، وفي الصحاح كهن يكهن كهانة مثل كتب يكتب كتابة وإذا أردت أنه صار كاهنا قلت: كهن بالضم كهانة بالفتح.
(1) الوسائل الباب 26 من ابواب ما يكتسب به الحديث 3 (2) الوسائل الباب 26 من ابواب ما يكتسب به الحديث 2(3) المستدرك ج 2 ص 435