پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص86

وعلى كل حال فلا خلاف في كفر الساحر بأحد الأقسام الأول كما لا خلاف ولا إشكال في كفره مع الاستحلال للقسم المحرم منه فيجري عليه حكم المرتد من القتل ونحوه، اما غير المستحل فقد يظهر من جماعة عدم القتل به، خلافا لبعض فجعله حدا له مطلقا، ولعله لا طلاق الأدلة، ولا يخلو من توقف، ويأتي تمام الكلام فيه في باب الحدودانشاء الله، ودعوى أنه بجميع اقسامه كفر كما يقضي به بعض الأخبار بل هو ظاهر آية (1) (هاروت وماروت) ايضا يدفعها معلومية حصر اسباب الكفر في غيره، فالمراد حينئذ المبالغة في معصيته وأنه بسبب اظهار الساحر ما لا ينبغي صدوره إلا من الله صار كالشريك له فأطلق عليه اسم الكفر والشرك، لا لأنه من اسبابه ولا للمشاركة له في ان حكمه القتل، على أن آية (هاروت وماروت) لا تخلو من إجمال وربما تلحق بالمتشابه باعتبار ما ورد فيها (2) من النصوص، فان منها ما تضمنت (أنهما ملكان نزلا إلى الأرض بعد أن جعل الله فيهما ما في بني آدم، من القوة الشهوية ونحوها، لما عابوا عليهم بكثرة المعاصي فافتتنا بامرأة، وارادا الزنا فيها فاقترحت عبادة الوثن، وشرب الخمر وقتل النفس، ففعلا الجميع، ثم اراداها بعد ذلك فلم يجداها، وقد رفعها الله ومسخها النجم المسمى بزهرة كما مسخ الرجل العشار سهيلا فغضب الله عليهما وقال: لهما اختارا عذاب الدنيا، أو الآخرة فاشار كل واحد منهما على الآخر بواحد، وبقيا محبوسين في أرض بابل ثمعلقا بين السماء والأرض منكوسين واخذا في تعليم الناس السحر) وهو وان كان غير مناف، لعصمة الملائكة باعتبار تغير خصوص خلقة الملكين

(1) سورة البقرة الآية 102 (2) بحار الانوار ج 59 ص 305 الطبع الحدي