پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص76

نعم في حسن (1) ابراهيم بن هاشم عن شيخ من اصحابنا الكوفيين (قال: دخل عيسى بن ثقفي على ابي عبد الله عليه السلام وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر فقال: جعلت فداك أنا رجل كان صناعتي السحر، وكنت آخذا عليه الاجر وكان معاشي، وقد حججت منه ومن الله علي بلقائك وقد تبت إلى الله عزوجل، فهل لي شئ منذلك مخرج ؟ فقال: له أبو عبد الله عليه السلام حل ولا تعقد) ما يقتضي جوازه في الحل بل عن علل الصدوق (2) روى (ان توبة الساحر ان يحل ولا يعقد) ولعله فهم الخبر المزبور كذلك فأرسله بما سمعت وفي المروي عن العيون (3) وتفسير الامام في قوله عزوجل (وما انزل على الملكين) إلى اخرها أنه كان بعد نوح قد كثرت السحرة، والمموهون فبعث الله سبحانه ملكين إلى بني ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة وذكر ما يبطل به سحرهم، ويرد كيدهم، فتلقاه النبي عليه السلام عن الملكين، واداه إلى عباد الله فأمر الله تعالى أن يتقوا به السحر وأن يبطلوه، ونهاهم عن أن يسحروا به، إلى اخره وفي الاخر (4) المروي عن العيون ايضا (وأما هاروت وماروت فكانا ملكين علما الناس السحر ليحترزوا به من سحر السحرة ويبطلوا به كيدهم) وفي خبر العلا (5) عن محمد بن مسلم (سألته عن المرأة يعمل لها السحر يحلونه عنها قال: لا أرى بذلك بأسا).

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 25 من ابواب مايكتسب به الحديث 1 و 3 و 4 و 5 (5) لم نعثر على هذه الرواية والتي وجدناه في المستدرك ج 2 ص 434 عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من النشرة للمسحور فقال: ما كان أبي عليه السلام يرى به بأسا