پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص42

خبر تحف العقول (1) (وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن فيه مثال الروحاني فحلال تعلمه وتعليمه) بل قد يشعر بذلك، أيضا صحيحزرارة عن أبى جعفر عليه السلام (2) (لا بأس بتماثيل الشجر) وإن لم نقل بحجية مفهوم اللقب، خصوصا بعد ملاحظة انجبار ما كان من ضعف في سند أو دلالة بما عرفت، بل لاطلاق الصورة في النصوص المزبورة أفتى جماعة بحرمة تصوير ذوات الأرواح مطلقا، مجسمة أو غير مجسمة، بل قيل أنه لو حملت الصفة فيما هو نحو المتن على المثل لا المثال كان ظاهر الجميع ذلك.

لكن قد يقال ما في بعض النصوص التي تقدمت في كتاب الصلاة (3) من أنه لا بأس إذا غيرت رؤسها، وفي آخر قطعت (4) وفي ثالث (5) كسرت نوع إشعار بالتجسيم، كالتعليل بالنفخ في الأخبار الاخر، ونحوها مما هي ظاهرة في كون الصورة حيوانا لا ينقص منه شئ سوى الروح بل قد يظهر من مقابلة النقش للصورة في خبر المناهي ذلك ايضا، ومن ذلك كله يقوى حينئذ القول بالجواز في غير المجسمة الموافق للاصل، وإطلاق الآيات والروايات، في الاكتساب والمشي في طلب الرزق باي نحو كان، كقوة القول بجواز التصوير لغير ذي الروح مجسما أو غيرمجسم لذلك أيضا، وللنصوص السابقة المنجبرة بالشهرة التي كادت تكون إجماعا.

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1 (2) الوسائل الباب 94 من ابواب ما يكتسب به الحديث 2 (3) الوسائل الباب 4 من ابواب احكام المساكن الحديث 3 (4) و (5) الوسائل الباب 32 من ابواب مكان المصلى الحديث 5 و 10 ولكن فيه تقطع وتكسر