پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص34

النوع (الثالث ما لا ينتفع به) نفعا مجوزا للتكسب به على وجه يرفع السفه عن ذلك بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، إنما الكلام فيما ذكره المصنف مثالا له بقوله (كالمسوخ برية كانت كالقرد والدب) والكلب والخنزير والذئب والفأرة والضب والارنب والطاوس والوطواط وهو الخطاف أو الخفاش والعنقا والثعلب واليربوع والقنفذ والطافي الذي هو قسم من الحيات، بل قيل والنعامة، وإن كان الحق خلافه كما بين في محله (وفي الفيل تردد والاشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه) وبحمله (أو بحرية كالجرى) والدعموص، وفي المسالك ليس من المسوخ بحرية غيرهما حتى جعل قوله (والضفادع) عطفا على المسوخ وفسر الطافي بالسمك الميت في الماء (و) لكن في غيرها أن منها (السلاحف) والضفادع والنمار والتمساح والسرطانوهو عقرب الماء له ثمانية أرجل وعيناه في كتفه وصدره يمشي على جانب واحد ويقول إستغفروا الله يا مذنبون وحينئذ فهما معطوفان على الجرى، بل لعل الطافي منها أيضا بناء على أن المراد به قسم من الحيات لا السمك الميت في الماء إلا أن المنقول أنه من المسوخ البرية لا البحرية ويمكن أن يكون بحرية وحيئنذ ينتظم ظاهر العبارة والأمر في ذلك سهل، بل ألحق بالمسوخ العقرب والزنبور والوزغ والدبا والمهرجد نوعان من الجراد وسهيل وزهره دابتان والعنكبوت والوبر والورك والزمير والمار ماهى والبعوض والقمل، ولعل إلحاقها بها لعدم اعتبار ما دل على انها منه بل عن النبي صلى الله عليه وآله (1) (ان الله مسخ سبع مائة أمة فأخذ أربعمائة برا وثلثمائة بحرا) ولتحقيق ذلك مقام آخر.

إنما البحث في التكسب بها والتحقيق عدم كون المسوخية مانعا

الوسائل الباب 2 من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث 9