جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص31
التوت أبيعه من يصنع الصليب أو الصنم قال: لا) بل هي باطلاقها شاملة لما افتى به المصنف (و) غيره بل المشهور من أنه (يكره بيع ذلك لمن) يعلم أنه (يعملهما) خمرا أو صليبا.
لكن يجب الخروج عنه بالنسبة إلى ذلك لمعارضته لما دل على الوفاء بالعقود، وحلية البيع وغيره من العقود وخصوص صحيح ابن اذينه (كتبت إلى أبي عبد الله (1) عليه السلام أسأله عن الرجل يؤجر سفينته أو دابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير فقال: لا بأس) ومكاتبته الاخرى له أيضا (2) (سأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط فقال: لا بأس) وخبر محمد بن ابى نصر (3) (سألت ابا الحسن عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمنقال: فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس، وأما إذا كان عصيرا فلا يباع الا بالنقد) وخبر محمد الحلبي (4) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله خمرا قال: لا باس به، يبيعه حلالا ويجعله ذلك حراما فأبعده الله عزوجل واستخفه) وصحيح ابن اذينه (5) (كتبت إلى أبى عبد الله عليه السلام اسأله عن رجل له كرم، أيبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا ؟ فقال: إنما باعه حلالا في الا بان الذي يحل شربه أو أكله
(1) الوسائل الباب 39 من ابواب ما يكتسب به الحديث 2 (2) الوسائل الباب 41 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1 (3) الوسائل الباب 59 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1 (4) و (5) الوسائل الباب 59 من ابواب ما يكتسب به الحديث 4 و 5