جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص28
على محرم كبيع السلاح لأعداء الدين) مع قصد الاعانة أو كانت الحرب قائمة، للنهى عن الاعانة (1) ولقول الصادق عليه السلام في خبر (2) السراد أو مرسله في جواب (سؤاله عن بيع السلاح لا تبعه في فتنة) وصحيح علي بن جعفر (3) المروي عن كتاب مسائله وقرب الاسناد (سأل أخاه عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، فقال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس) وما في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام في خبر حماد بن انس (4) (يا علي كفر بالله العظيم من هذه الامة، عشرة أصناف إلى أن قال: وبايع السلاح من أهل الحرب) وخبر هند السراج (5) (قال: لأبي جعفر عليه السلام اصلحك الله تعالى إني كنت لحمل السلاح إلى الشام، فابيعه منهم فلما أن عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك وقلت لا أحمل إلى اعداء الله فقال: إحمل إليهم وبعهم، فان الله يدفع بهم عدونا وعدوكم يعنى الروم، فان كان الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعين به علينا فهو مشرك) وحسن أبي بكرالحضرمي (6) قال: (دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج: ما تقول فيمن يحمل لاهل الشام من السروج وأداتها فقال: لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إنكم في هدنة وإن كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليها السروج والسلاح).
(1) سورة المائدة الآية ؟ ؟ 2 (2) الوسائل الباب 8 من ابواب ما يكتسب به الحديث 4 (3) الوسائل الباب 8 من ابواب ما يكتسب به الحديث 6 (4) الوسائل الباب 8 من ابواب ما يكتسب به الحديث 7 (5) و (6) الوسائل الباب 8 من ابواب ما يكتسب به الحديث 2 و 1