جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص14
والغنية وايضاح النافع الاجماع عليه، بل يمكن تحصيله، فما عن ظاهر الشيخ من عدم جواز بيع الأدهان مطلقا عدى الزيت للاستصباح به تحت السماء واضح الضعف، ضرورة كونه محجوجا بما عرفت، مضافا إلى النصوص كخبر ابي بصير (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت فتموت فيه، فقال: إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فاسرج به واعلمهم إذا بعته) (2) وخبر اسماعيل بن عبد الخالق المروي عن قرب الاسناد عن الصادق عليه السلام أيضا (قال: سأل سعيد الاعرج السمان وأنا حاضر، عن الزيت والسمن والعسل يقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع ؟ قال: أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج وأما الاكل فلا، وأما السمن فان كان ذائبا فهو كذلك، وإنكان جامدا والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به، والعسل كذلك إن كان جامدا) إلى غير ذلك من النصوص (3) التي لم يفرق فيها بين الزيت وغيره، كما فرق فيها بين الجامد وغيره فما عنه من التفصيل في الجامد ضعيف ايضا قال فيما حكي عن مبسوطه النجس بالمجاورة لا يخلو من احد امرين إما أن تكون النجاسة التي جاورته ثخينة أو رقيقة، فان كانت ثخينة تمنع من النظر إليه فلا يجوز بيعه، وإن كانت رقيقة لا تمنع من النظر إليه جاز بيعه، وإن كان مائعا فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن لا يطهر بالغسل، أو لا يكون كذلك فان كان الأول مثل السمن
(1) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 (2) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5 (3) الوسائل الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2