پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص6

وإن وافقه على اعتبار ذلك في مفهومها لغة وعرفا، حتى انه صرفها في النذور ونحوها إلى ذلك، كالنصوص (1) الواردة في مدح التجارة والتجار، الا ان ذلك غير مراد منها هنا، لعدم الخصوصية، ثم اختار كونها بمعنى البيع وتوابعه، حاكيا له عن الخلاف والمبسوط قال: فما ذكر في المقدمات أو بعض المقامات من غير ذلك فمن الملحقات، وهو وان كان قد يشهد له إفراد غير البيع من اقسام المعاوضات، بكتبمستقلة، لكن يبعده معروفية كونها اعم من ذلك، وذكر كثير من احكام التكسب وما يتكسب به ونحوها مما لا مدخلية له في البيع، ولذلك قلنا: بكون المراد منها مطلق المعاوضة، وعدم افراد البيع بكتاب بخلاف غيره من إفرادها لشدة تعلقه بها وغلبته فيها هذا كله مع امكان منع اعتبار الاسترباح في مفهومها، وكأنه اشتباه من اعتباره في مفهوم الاتجار، بمعنى إتخاذ التجارة حرفة ومكتسبا، والنصوص في الزكاة وفي المقام في ذلك، لا في أن مطلق إسم تجارة مأخوذ في مفهومه ذلك، كما هو واضح بأدنى تأمل، وبما ذكرناه يظهر لك الجواب عما في المسالك أيضا، من انه كان ينبغي العنوان أو لا بالمكاسب، ثم يذكر بعد ذلك كتاب البيع الذي هو أحد أفرادها إذا قصد التكسب به كما فعله في الدروس، لا تخصيص كتاب التجارة فيه وذكر غيره بكتب مستقلة، مع أنها جميعا مع قصد التكسب بها من افرادها، ضرورة انك قد عرفت الوجه في ذلك، لا يقال: ان مقتضى ما ذكرت كون التجارة من الالفاظ المشتركة، لأنا نقول: مع انه يمكن عدمالالتزام به، هو خير من ارتكاب الاستطراد في اكثر المسائل والأمر سهل.

(و) كيف كان ف‍ (هو مبني على فصول الأول فيما يكتسب

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب مقدمات التجارة الحديث 1 – 13