پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص5

إلى اخره، لا ان المراد بها الصناعة المعروفة وان قيل: انها المتبادر منها، بل هو المستفاد من أهل اللغة، الا ان ذلك لا ينافي ارادة غيرهمنه في خصوص المقام، لمعلومية عدم اعتبار ذلك في التجارة المبحوث عنها هنا، وان انتقض بالمعاملات المقصود منها الاكتساب من غير ذي الصنعة، الا أن يلتزم الاستطراد وهو بعيد، ولا ما سمعته في كتاب الزكاة من المعاوضة لقصد الربح، وإن كان قد يشعر به قوله الاول فيما يكتسب به، وإبدال غيره التجارة في العنوان بالمكاسب، بل جزم به في المسالك مدعيا انه هو المعروف في اخذه في مفهومها، حتى التزم لذلك ان جميع ما في هذه الكتاب مما لا مدخلية له فيها بالمعنى المزبور وقد ذكر استطرادا، وفيه من الغرابة ما لا يخفى، ضرورة عدم المدخلية للمعنى المزبور في جميع مقاصد الكتاب، على انه هو أيضا في باب الزكاة بعد ان ذكر تعريف المصنف لمال التجارة قال: ان تعريفه بذلك من حيث تعلق الزكاة، والا فالتجارة مطلقا أعم من ذلك كما سيأتي فكلامه هنا مخالف لقواعده، والحق ان ما ذكره المصنف وغيره في كتاب الزكاة ليس تحديدا لمال التجارة كما فهمه الشارح، بل هو تخصيص له بالفرد الذي يصلح لتعلق الحكم الشرعي بحسب إقتضاء الأدلة، ولذاإختلفوا في بعض القيود، ورجح الشارح هناك عدم اعتبار قصد الاكتساب حال التملك، واكتفى بالاعداد للتكسب ولو بعد ذلك، والمقصود ان متعلق الزكاة هو بعض افراد مال التجارة دون جميع الافراد وهذا مثل ما يقال المراد بالاعيان النجسة في المكاسب المحرمة ما لا يقبل التطهير مع بقاء عينه، والمراد بالمسكر المائع بالاصالة، ومرجعه إلى اطلاق اللفظ وارادة بعض افراده، وليس ذلك من التعريف والتحديد في شئ، ولعل من ذلك كله وغيره جزم بفساد كلامه شيخنا في شرحه