پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص4

في تعدادها، قلت: والذي سهل الخطب ما سمعته غير مرة من أن المراد من هذه التعريفات الكشف في الجملة، حسب تعريف أهل اللغة، ولعل اختلافهم فيها مبني على اختلاف الاصطلاح، (و) على كل حال (هي) أي العقود (خمسة عشر كتابا) اولها.

(كتاب التجارة) وهي مصدر ثان لتجر من التجر، وربما قيل انها اسم مصدر كالحياكة والصناعة، لكن الاظهر انها في الأصل مصدر نقلت إلى معنىالحرفة والصناعة، فالتاجر الذي حرفته التجارة، والجمع تجار وتجار وتجر وتجر، كرجال وعمال وصحب وكتب، وعلى كل حال فهي التي جعل الشارع (1) (تسعة اعشار البركة فيها، والعشر الباقي في الغنم (2) وفيها العز والغنى عما في أيدي الناس)، بل تركها ينقص العقل (3) لكن المراد بها هنا مطلق المعاوضة، نحو قوله تعالى (إلا ان تكون تجارة عن تراض) (4) كما عن مجمع البحرين قال: التجارة بالكسر هي انتقال شئ مملوك من شخص إلى اخر بعوض مقدر على جهة التراضي

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب مقدمات التجارة الحديث 4 و 5 (2) الوسائل الباب 1 من ابواب مقدمات التجارة الحديث 10 و 11 (3) الوسائل الباب 2 من ابواب مقدمات التجارة الحديث 2 (4) سورة النساء الآية 29