پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص408

إذا نزل بقبض روح الفاجر أنزل معه سفودا من نار فيقبض روحه به فتصيح جنهم، فاستوى علي عليه السلام جالسا فقال يا رسول الله: أعدعلي حديثك فقد أنساني وجعي ما قلت، فهل يصيب ذلك أحدا من أمتك ؟ فقال: نعم حكاما جائرين وآكل مال اليتيم وشاهد الزور ” إلى غير ذلك.

نعم الظاهر كما صرح به غير واحد عدم اعتبار الاكراه في جواز قبول ذلك لمن جمع شرائط الاجتهاد وتمكن معها من إجراء الاحكام الشرعية على وجهها والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل قد يجب عليه القبول، بل يجوز أو يجب عليه التعرض لها مع علمه بعدم التعدي عن الواجب وعدم ارتكاب القبيح، وأنه متمكن من وضع الاشياء مواضعها، ومن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثة المظلوم ونحو ذلك، ولعل منه ما كان من علي بن يقطين (1) وابن بزيع (2) وغيرهما ممن أمرهم الائمة عليهم السلام بذلك ووعدوهم على ذلك بالثواب الجزيل حتى في بعضها ” أن بيوت هؤلاء تضئ لاهل السماء كما تضئ النجوم لاهل الارض، فكن يا محمد أنت منهم ” بل قد يقال إنه يكفي ظنه الغالب بذلك، وإن قال في المنتهى: لا يجوز لاحد أن يعرض نفسهللتولي من قبل الظالمين إلا أن يقطع ويعلم علما يقينا أنه لا يتعدى الواحب ولا يرتكب القبيح، ويتمكن من وضع الاشياء مواضعها ومن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فان علم أنه يخل بواجب أو يرتكب قبيحا أو غلب على ظنه ذلك فلا يجوز له التعرض بحال من الاحوال

(1) الوسائل – الباب 46 من ابواب ما يكتسب به الحديث 16.

(2) تنقيح المقال – ترجمة محمد بن اسماعيل بن بزيع.

الجواهر – 51.