پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص407

مال معلوم أنه له بالحلف بالله كذبا على قيام زيد مثلا، ودعوى اغتفار نحو ذلك في خصوص الدعاوى مسلم بالنسبة إلى أحكامها كيمين الانكار والرد في مجلس الحكومة لا في مثل عقد الصلح الذي يراد به إخراجها عن حكم الدعاوي واندراجها في حكم العقود التي لا فرق فيها بين المجتهد وغيره، والله العالم.

ولو نصب الجائر

مؤمنا

قاضيا

لم يكن له رتبة الاجتهاد

مكرها له

على ذلك بما يتحقق معه مسمى الاكراه الذي أشبعنا الكلام فيه في كتاب الطلاق

جاز

له

الدخول معه

بل قد يجب

دفعا لضرره، لكن عليه اعتماد الحق والعمل به ما استطاع

بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل ولا إشكال بعد ما دل من الكتاب (1) والسنة (2) على رفع الاثم عن المكره، خصوصا الاخير الذي قال الله تعالى (3) فيه: ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك همالكافرون ” وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير (4) ” من حكم في درهم بغير ما أنزل الله عزوجل فهو كافر بالله العظيم ” وخبر السكوني (5) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام ” انه اشتكى عينه فعاده رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا علي عليه السلام يصيح فقال له النبي صلى الله عليه وآله أجزعا أم وجعا يا علي ؟ فقال يا رسول الله: ما وجعت وجعا أشد منه قال يا علي: إن ملك الموت

(1) سورة النور – الآية 33.

(2) الوسائل – الباب 56 من ابواب جهاد النفس.

(3) سورة المائدة – الآية 48.

(4) الوسائل – الباب 5 من ابواب صفات القاضي الحديث 2.

(5) الوسائل – الباب 12 من ابواب آداب القاضي الحديث 1.