پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص383

داء دواء، وطب النفوس والعقول أشد من طب الابدان بمراتب كثيرة وحينئذ يكون قد جاء بأعلى أفراد الامر بالمعروف، نسئل الله التوفيق لهذه المراتب.

و

كيف كان ف‍

لو افتقر إلى الجراح أو القتل هل يجب ؟ قيل

والقائل السيد والشيخ في التبيان والحلبي والعجلي والفاضل في جملة من كتبه ويحيى بن سعيد والشهيد في النكت على ما حكي عن بعضهم:

نعم

يجب

وقيل

والقائل الشيخ والديلمي والقاضي وفخر الاسلام والشهيد والمقداد والكركي على ما حكي عن بعضهم:

لا

يجوز

إلا باذن الامام عليه السلام

بل في المسالك هو أشهر، بل في مجمع البرهان هو المشهور بل عن الاقتصاد الظاهر من شيوخنا الامامية أن هذا الجنس من الانكار لا يكون إلا للائمة عليهم السلام أو لمن يأذن له الامام عليه السلام فيه

وهو الاظهر

للاصل السالم عن معارضة الاطلاق المنصرف إلى غير ذلك، خصوصا بعد ما سمعت من اشتراطالوجوب بتجويز التأثير المشعر ببقاء المأمور والمنهي، بل لعل ذلك هو مقتضى الامر والنهي الواجبين، ضرورة عدم موضوعهما مع القتل، ودعوى كون المراد منهما حمل الشخص على ترك المنكر ولو ترك الواجب الذي يحصل بقتله عدم وقوع المنكر منه كما ترى مجاز لا قرينة عليه بل لعلها على العكس موجودة، كل ذلك مضافا إلى ما في جواز ذلك لسائر الناس عدولهم وفساقهم من الفساد العظيم والهرج والمرج المعلوم عدمه في الشريعة، خصوصا في مثل هذا الزمان الذي غلب النفاق فيه على الناس، وبالجملة لا يكاد ينكر اقتضاء تجويز ذلك لسائر الناس على مقتضى إطلاق وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فساد النظام، فدعوى اقتضاء إطلاق ما دل على وجوبهما خصوصا ما