پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص381

ويزجرهم ويحذرهم عن الاخلال به من العقاب، فان لم يتمكن من هذين النوعين بأن يخاف ضررا عليه أو على غيره اقتصر على اعتقاد وجوب الامر بالمعروف بالقلب، وليس عليه أكثر من ذلك، من ذلك، وقد يكون الامر بالمعروف باليد بان يحمل الناس على ذلك بالتأديب والردع وقتل النفوس وضرب من الجراحات، إلا أن هذا الضرب لا يجب فعله إلاباذن السلطان الوقت المنصوب للرئاسة العامة، فان فقد الاذن من جهته اقتصر على الانواع التي ذكرناها، وإنكار المنكر يكون بالانواع الثلاثة التي ذكرناها، فأما اليد فهو أن يؤدب فاعله بضرب من التأديب، إما الجراح أو الالم أو الضرب، غير أن ذلك مشروط بالاذن من جهة السلطان حسبما قدمناه ” وفيه نظر من وجوه، وأغرب من ذلك ما في مجمع البرهان ” انه لو لم يكن جوازهما بالضرب إجماعيا لكان القول بجواز مطلق الضرب بمجرد أدلتهما مشكلا “.

إذ لا يخفى على من أحاط بما ذكرناه من النصوص وغيرها أن المراد بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر الحمل على ذلك بايجاد المعروف والتجنب من المنكر لا مجرد القول، وإن كان يقتضيه ظاهر لفظ الامر والنهي، بل وبعض النصوص الواردة في تفسير قوله تعالى (1): ” قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ” المشتملة على الاكتفاء بالقول للاهل افعلوا كذا واتركوا كذا ” قال الصادق عليه السلام في خبر عبد الا على مولى آل سام (2): ” لما نزلت هذه الآية ” يا أيهاالذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ” جلس رجل من المسلمين يبكي وقال: أنا عجزت عن نفسي وكلفت أهلي، فقال رسول الله صلى الله

(1) سورة التحريم – الآية 6.

(2) الوسائل – الباب 9 من ابواب الامر والنهي الحديث 1.