پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص380

لفظي، فان القائل بوجوبه باللسان أولا ثم باليد أشار إلى أنه يعدفاعل المعروف بالخير، ويعظه بالقول، ويزجره على الترك، فان أفاد وإلا ضربه وأدبه، فان خاف وعجز عن ذلك كله اعتقد وجوب الامر بالمعروف وتحريم المنكر، وذلك مرتبة القلب، والقائل بتقديم القلب يريد أنه يعتقد الوجوب ويغضب في قلبه غضبا يظهر على وجهه الكراهة والاعراض، والقائل بتقديم اليد يريد أنه يفعل المعروف ويتجنب المنكر بحيث يتأسى الناس به، فان لم ينجع وعظ وخوف باللسان، فان لم ينجع اقتصر على الانكار القلبي ” وهو كما ترى، ولعله لذا قال في محكي التنقيح: ” أنه مجرد تخمين لا دليل عليه “.

وعلى كل حال فمما ذكرنا يعلم وجوب مراعاد الايسر فالايسر في المراتب كلها، كما يعلم منه أيضا أن المراد بالجواز في المتن الوجوب بل ويعلم أيضا التخيير في الافراد مع فرض تساويها مرتبة، ولو كان المنكر مثلا يرتفع بالقول الغليظ والضرب الخفيف اقتصر على الاول بناءا على ما ذكرنا من الترتيب بين اللسان واليد، مع احتمال التخيير مع فرض التساوي في الايذاء، وإلا وجب الاسهل، لما سمعته من القاعدة السابقةالتي منها يعلم الحال في أفراد المراتب، فرب إعراض وهجر من بعض الاشخاص بالنسبة إلى بعض الاشخاص يكون أشد إيذاء من بعض الكلام وبالجملة الميزان ما عرفت، وهو مع أنه أحوط به تجتمع النصوص.

ثم إن ظاهر المصنف وغيره الاجماع على عدم توقف الضرب الخالي عن الجرح على إذن الامام عليه السلام أو القائم مقامه، لكن في محكي نهاية الشيخ ” الامر بالمعروف يكون باليد واللسان، فأما اليد فهو أن يفعل المعروف ويتجنب المنكر على وجه يتأسى به الناس، وأما باللسان فهو أن يدعو الناس إلى المعروف، ويعدهم على فعله المدح والثواب،