پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص378

والمنهي بوجه من الوجوه مع فرض عدم أمارة تدل على ذلك حتى تغير الوجه ونحوه.

وكيف كان فقد صرح الفاضل وابن سعيد والسيوري والشهيدان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم بوجوب مراعاة الايسر فالايسر في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل نسبه بعض الافاضل إلى الشهرة بل لم أجد من حكى الخلاف في ذلك، واليه أشار المصنف بقوله:

ويجب دفع المنكر بالقلب أولا كما إذا عرف أن فاعله ينزجر باظهارالكراهية، وكذا إذا عرف أن ذلك لا يكفي وعرف الاكتفاء بضرب من الاعراض والهجر وجب، واقتصر عليه

مراعيا للايسر فالايسر،

ولو عرف أن ذلك لا يرفعه انتقل إلى الانكار باللسان مرتبا للايسر من القول فالايسر، ولو لم يرتفع إلا باليد مثل الضرب وما شابهه

من فرك الاذن والحبس ونحوهما

جاز

ودعوى أن إطلاق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقضتي الترتيب المزبور – بل قد سمعت ما في بعض الاخبار السابقة من التزام ارتكاب الاثقل من الانكار – يدفعها ما يستفاد من غيرها من مراعاة الترتيب مضافا إلى قاعدة حرمة إيذاء المؤمن وإضراره المقتصر في الخروج منها على مقدار ما ترتفع به الضرورة، بل لعل قوله تعالى (1): ” فأصلحوا بينهما، فان بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله ” إلى آخره ظاهر في ذلك باعتبار تقديم الصلح أولا، على أن التعارض بين إطلاق الامر بالمعروف وبين النهي عن الاضرار بالمؤمن والايذاء له من وجه، والمعلوم من تخصيص الاخير بالاول حال الترتيبالذي ذكرناه، وحينئذ فالمتجه الاقتصار فيهما على أول مراتب الانكار

(1) سورة الحجرات – الآية 9.