پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص375

أيضا ” إن أول ما تقبلون عليه من الجهاد الجهاد بأبدانكم ثم بألسنتكم ثم بقلوبكم، فمن لم يعرف معروفا ولم ينكر منكرا قلب فجعل أعلاه أسفله ” وفي المروي (2) عن العسكري (ع) عن النبي صلى الله عليه وآله ” من رأى منكرا فلينكر بيده إن استطاع، فان لم يستطع فبقلبه، فحسبه أن يعلم الله من قلبه أنه لذلك كاره ” إلى غير ذلك من النصوص لكن عن النهاية تفسيره باعتقاد الوجوب والحرمة، بل في المسالك هو الظاهر من الاطلاق، وجعل في القواعد ذلك الاعتقاد مع عدم الرضا بالمعصية أول مراتب الانكار القلبي، وعن التنقيح تفسيره بذلك أيضا مع الابتهال إلى الله تعالى في إهداء العاصي، وفي الكفاية بعدم الرضابالفعل، ولعله لاستفاضة النصوص (2) بأن الراضي بالحرام كفاعله، بل به علل (3) قتل ذراري قتلة الحسين عليه السلام، وعن المفاتيح تفسيره بالبغض في الله، ولعله لبعض الاخبار، وظاهر المنتهى وما تسمعه من المتن أنه إظهار الكراهية، ولعله لقول أمير المؤمنين عليه السلام (4): ” أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة ” والصادق (5) عليه السلام: ” قد حق لي أن آخذ البرئ منكم بذنب السقيم، وكيف لا يحق ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه ولا تنهرونه ولا تؤذونه حتى يترك ” وقوله عليه السلام أيضا: ” لو أنكم إذا بلغكم عن الرجل شئ

(1) الوسائل – الباب 3 من ابواب الامر والنهي الحديث 12.

(2) و (3) الوسائل – الباب 5 من ابواب الامر والنهي الحديث 0 – 4 (4) الوسائل – الباب 6 من ابواب الامر والنهي الحديث 1.

(5) و (6) الوسائل – الباب 7 من ابواب الامر والنهي الحديث 4 – 5.