جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص374
انما يدل على ذم غير العامل بما يأمر به لا على عدم الوجوب عليه، واحتمال الثاني اللوم على قول فعلنا أو ما يدل على ذلك ولا فعل، والثالث الاشارة إلى الامام القائم بجميع أفراد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعريض بأئمة المتلبسين بلباس أئمة العدل، كل ذلك لاطلاق ما دل على الامر بهما كتابا وسنة وإجماعا من غير اشتراطللعدالة، بل ظاهر حصرهم الشرائط في الاربعة عدم اشتراط غيرها، بل عن السيوري والبهائي والكاشاني التصريح بعدم اعتبار العدالة، نعم يعتبر في الامر التكليف، كما أنه يعتبر في المأمور والمنهي، ومنع الصبي والمجنون عن إضرار الغير ليس من الامر بالمعروف، بل هو كمنع الدابة المؤذية، فما في كنز العرفان – من أنه لا يشترط في المأمور والمنهي أن يكون مكلفا، فان غير المكلف إذا علم إضراراه للغير منع من ذلك وكذا الصبي ينهي عن المحرمات لئلا يتعودها، ويؤمر بالطاعات ليتمرن عليها – واضح الفساد بعد ما عرفت من أن المنكر المحرم المعروف الواجب، ولا واجب ولا محرم بالنسبة إلى غير المكلف.
و
كيف كان ف
مراتب الانكار ثلاث
بلا خلاف أجده فيه بين الاصحاب: الاولى الانكانر
بالقلب
كما سمعته سابقا في الخبر (1) المروي عن الباقر عليه السلام ” فانكروا بقلوبكم، والفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم، ولا تخافوا في الله لومة لائم – إلى أن قال – فجاهدوهم بأبدانكم وأبغضوهم بقلوبكم ” إلى آخره، وفي المروي (2) عنأمير المؤمنين عليه السلام أيضا ” من ترك إنكار المنكر بقلبه ويده ولسانه فهو ميت في الاحياء ” وفي الاخر المروي (3) عنه عليه السلام
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب 3 من ابواب الامر والنهي الحديث 1 – 4 – 10 مع اختلاف يسير في الثالث.