پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص369

صاحب سوط وسيف فلا ” وفي خبر داود الرقي (1) ” لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قيل له وكيف ذلك ؟ قال: يتعرض لما لا يطيق ” وفي خبر حرث (2) ” ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل ما تكرهون وما يدخل علينا به الاذى أن تأتوه فتؤنبوه وتعذلوه وتقولوا له قولا بليغا، قلت جعلت فداك إذا لا يقبلون منا، قال: اهجروهم واجتنبوا مجالسهم ” وفي خبر أبان (3) ” كان المسيح عليه السلام يقول: إن التارك شفاء المجروح ممن جرحه شريك جارحه لا محالة – إلى أن قال – فكذلك لا تحدثوا بالحكمة غير أهلها فتجهلوا، ولا تمنعوها أهلها فتأثموا وليكن أحدكم بمنزلة الطبيب المداوي إن رأى موضعا لدوائه، وإلا أمسك ” – لا دلالة فيه على السقوط مع الظن كما زعمه بعض الافاضل خصوصا فيما عدا الاول، بل يمكن ظهوره خصوصا الاخير في عكسه فان الطبيب قد يعطي الدواء مع احتمال الشفاء، وأما الاول فلا دلالةفيه على العلم بالقبول، مع أن الخصم لا يقوله أيضا، ضرورة الوجوب عنده مع تساوي الطرفين، ويمكن حمل عبارة المصنف ونحوها على أن المراد بغلبة الظن الطمأنينة العادية التي لا يراعي معها الاحتمال لكونه من الاوهام فيها، لا أن المراد عدم وجوبه مع الاحتمال المعتد به عند العقلاء الذي هو مقتضى إطلاق الادلة، خصوصا بعد تصريح غير واحد بأن الساقط مع العلم بعدم التأثير الوجوب دون الجواز، بل عن بعض الاصحاب استحبابه، والله العالم.

الثالث أن يكون الفاعل له

أي المنكر ولو ترك الواجب

(1) الوسائل – الباب 13 من ابواب الامر والنهي الحديث 1.

(2) الوسائل – الباب 7 من ابواب الامر والنهي الحديث 3.

(3) الوسائل – الباب 2 من ابواب الامر والنهي الحديث 5.