جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص368
إن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعقل كونهما بالقلب وحده، ضرورة عدم كون ذلك أمرا ونهيا، كضرورة عدم كون المعرف والمنكر بالقلب آمرا وناهيا، وانما هو من توابع الايمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله فلابد من اعتبار أمر آخر في المرتبة الاولى به تعد في الامر والنهي، وهو إظهار عدم الرضا بضرب من الاعراض وإظهار الكراهة ونحو ذلك، والامر في ذلك سهل.
انما الكلام فيما ذكره المصنف وجماعة، بل ربما نسب إلىالاكثر من السقوط أيضا بغلبة الظن بعدم التأثير، مع أن الاوامر مطلقة، ومقتضاها الوجوب على الاطلاق حتى في صورة العلم بعدم التأثير، إلا أنه للاجماع وغيره سقط في خصوصها، أما غيرها فباق على مقتضى الاطلاق من الوجوب، و لعله لذا كان ظاهر جماعة بل صريح آخرين الاكتفاء بالتجويز الذي معناه الامكان الذي يخرج عنه الامتناع خاصة، بل هو مقتضى عنوان المتن أولا، وإن كان قد فرع عليه غلبة الظن، ودعوى انصراف الاطلاق إلى غير ذلك فيبقى أصل البراءة سليما ممنوعة، كما أن الصادق عليه السلام في خبر مسعدة (1) المتقدم لما سئل عما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله: ” ان أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر “: ” هذا على أن يأمره بعد معرفته، ومع ذلك يقبل منه، وإلا فلا – كقوله عليه السلام في خبر يحيى (2) ” انما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن متيقظ أو جاهل متعلم، وأما
(1) و (2) الوسائل – الباب 2 من ابواب الامر والنهي الحديث 1 – 2 مع اختلاف في الثاني.
الجواهر – 46