جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص366
و
كيف كان ف
لا يجب النهي عن المنكر
ولا الامر بالمعروف الواجب
ما لم يكمل شروط أربعة
كما صرح بذلك الفاضل والشهيدان وغيرهم، ولعل اقتصار المصنف على الاول لارادة الاعم من ترك الحرام وفعل الواجب من المنكر على أن يكون المراد بالنهي عن الثاني هو الامر بالفعل الذي هو المعروف، أو لوضوح أنها شرائط فيهما، أو لغير ذلك.
وعلى كل حال ف
الاول أن يعلمه
معروفا و
منكرا ليأمن
من
الغلط في
التعريف و
الانكار
كما صرح به الحلي والفاضل والشهيدان والمقداد وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل عن المنتهى نفي الخلاف فيه، ومقتضاه كون ذلك شرطا للوجوب كالاستطاعة للحج وحينئذ فالجاهل معذور، لكن في حاشية الكركي والمسالك النظر في ذلك، قال في الاول: ” ولقائل أن يقول: إن في اشتراط الوجوب به نظرا، فان من علم أن زيدا قد صدر منه فعل منكر أو ترك معروفافي الجملة بنحو شهادة العدلين ولا يعلم المعروف والمنكر ينبغي أن يتعلق به وجوب الامر والنهي، ويجب عليه تعلم ما يصح معه الامر والنهي، كما يتعلق بالمحدث وجوب الصلاة، ويجب عليه تحصيل شروطها، والاصل في ذلك أنه لا دليل يدل على اشتراط الوجوب بهذا الامر، فان الامر بهما ورد مطلقا، وتقييده يتوقف على الدليل، وهو منتف، وظاهر تعليلهم يرشد إلى ذلك فانه كما هو ظاهر لا يستلزم ما ادعوه، لانا على ذلك الاحتمال نوجب عليه – بعد الاحاطة بترك المعروف في الجملة – التعلم ثم الامر ” وقال في الثاني منهما: ” وقد يناقش بأن عدم العلم بالمعروف والمنكر لا ينافي تعلق الوجوب بمن لم يعلم، وانما ينافيه نفس الامر والنهي حذرا من الوقوع في الامر بالمنكر