پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص361

كما قال الله عزوجل (1) ” إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ” يقول مطيعا لله عزوجل وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان له قوة له ولا عدد ولا طاعة ” وقال مسعدة (2) ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله أن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ما معناه ؟ قال: هذا على أن يأمره بعد معرفته، وهو مع ذلك يقبل منه، وإلا فلا “.

ولكن يمكن كون المراد من الخبر المفسر للآية الامام العادل، بل كاد يكون صريح قوله عليه السلام ” والامة واحد ” إلى آخره، بل يمكن القطع به بناءا على ما هو المعروف عندنا من تعلق الواجب الكفائي بالجميع من حيث الخطاب وإن سقط بفعل البعض، مع أن الآية ظاهرة في الوجوب على معنى أمة من المؤمنين لا جميعهم فضلا عن الناس، وهو انما يوافق ما ذهب إليه غيرنا من أن المخاطب في الكفائي البعض المبهم، نحو ما قالوه في الواجب المخير بالنسبة إلى المكلف به، وقد أبطلناه في محله، وحينئذ فالمقصود أنه مع بسط يده الواجب عليه جيمع أفراد الامر بالمعروف التي منها الجهاد وقتال البغاة وإقامة الحدود والتعزيرات ورد المظالم العامة والخاصة وغير ذلك مما لا يقوم به إلا الامام عليه السلام، فهو خارج عما نحن فيه من بعض أفراد الامر بالمعروف، فالعمدة حينئذ ما ذكرناه أولا لكن ينبغي أن يعلم أن القائل بالعينية موافق على السقوط مع حصول المطلوب بترك العاصي الاصرار على معصيته، ضرورة امتناع التكليف حينئذ به بامتناع متعلقه

(1) سورة النحل – الآية 121.

(2) الوسائل الباب 2 من ابواب الامر والنهي الحديث 1.