پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص360

لكن لا يخفى عليك انقطاع الاصل بمعلومية كون الغرض منهما حصول ذلك في الخارج لا أنهما مرادان من كل شخص بعينه، بل يمكندعوى عدم تعقل إرادة الحمل على المعروف باليد مثلا من الجميع، كما أنه يمكن القطع بكون المراد من هذه العمومات مثل ما ورد منها في تغسيل الميت ودفنه ونحوهما مما هو متعلق بالجميع على معنى الاجتزاء به من أي شخص منهم والعقاب على الجميع مع الترك أصلا، لا أن المراد فعله من كل واحد الذي لا يمكن تصوره باعتبار معلومية عدم إرادة التكرار كمعلومية عدم إمكان الاشتراك، كما هو واضح، هذا كله مضافا إلى الاستدلال عليه أيضا بظاهر قوله تعالى (1) ” ولتكن منكم أمة يدعون ” إلى آخره المراد منه التبعيض، خصوصا بعد استدلال الصادق عليه السلام، قال مسعدة بن صدقة (2) ” سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الامة جميعا ؟ فقال: لا، فقيل ولم ؟ قال انما هو على القوي المصاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعفة الذي لا يهتدون سبيلا – إلى أن قال – والدليل على ذلك كتاب الله عزوجل ” ولتكن منكم أمة ” إلى آخرها، فهذا خاص غير عام، كما قال الله عزوجل (3)” ومن قوم موسى أمة يهدون إلى بالحق وبه يعدلون ” ولم يقل على أمة موسى ولا على كل قوم، وهو يومئذ أمم مختلفة، والامة واحد فصاعدا

(1) سورة آل عمران – الآية 100.

(2) الوسائل – الباب 2 من ابواب الامر والنهي الحديث 1.

(3) سورة الاعراف – الآية 159.

الجواهر – 45