پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص356

القوم قوم يعيبون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ” وقال هو أيضا والصادق عليهما السلام (1) ” ويل لقوم لا يدينون الله بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ” وقال الصادق عليه السلام أيضا (2): ” الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله، فمن نصرهما أعزه الله ومن خذلهما خذله الله تعالى ” وقال الباقر عليه السلام أيضا (3): ” من مشى إلى سلطان جائر فأمره بتقوى الله ووعظه وخوفه كان له مثل أجر الثقلين: الجن والانس ومثل أعمالهم إلا الامام عليه السلام ” وقال الصادق عليه السلام (4): ما أقر قوم بالمنكر بين أظهرهم لا يغيرونه إلا أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده ” إلى غير ذلك من النصوص.

وكيف كان ف‍

المعروف

على ما في المنتهى ومحكي التحرير والتذكرة

هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه، والمنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دل عليه

فالاول بمنزلة الجنس، ضرورة كون المراد بالحسن الجائز بالمعنى الاعم الشامل لما عدا الحرام فانه على ما عرفوه بما للقادر عليهالعالم بحاله أن يفعله، أو بما لم يكن على صفة تؤثر في استحقاق الذم ويقابله القبيح، والاختصاص بوصف إلى آخره بمنزلة الفصل لاخراج المباح الذي لا وصف فيه زائدا على حسنه المراد به جواز فعله، ويتبعه

(1) و (2) الوسائل – الباب 1 من ابواب الامر والنهي الحديث 1 – 20 والثاني عن الباقر عليه السلام إلا أن الموجود في التهذيب ج 6 ص 177 الرقم 357 قال: قال أبو عبد الله عليه السلام.

(3) الوسائل – الباب 3 من ابواب الامر والنهي الحديث 11.

وليس في ذيله ” إلا الامام “.

(4) الوسائل – الباب 4 من ابواب الامر والنهي الحديث 3.