پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص341

وجد ماله فليأخذه، فمر بنا رجل فعرف قدرا نطبخ فيها فسألناه أن يصبر حتى ينضج فلم يفعل فرمى برجله فأخذه ” وبما تقدم من خبر مروان وغيره مما سبق مضافا إلى العلة المزبورة، ولعل الجمع بين النصوص أنه عليه السلام قد أذن لهم بأخذ المال الذي عند العسكر ثم بعد أن وضعت الحرب أوزارها غرمه من بيت المال لاهله حتى أنه عليه السلام كان يكتفي من المدعي باليمين.

وأما إجماع الخلاف فمعارض بما سمعته من الاجماع على عكسه، وعدالة العماني مع أنه مرسل لا تقتضي صحة الرواية، كقول الشيخ في المبسوط روى أصحابنا خصوصا بعد أن روي في الخلاف ما سمعت فلا أقل من التعارض، فتبقى العمومات حينئذ سليمة، خصوصا بملاحظة ما سمعته من مراعاة علي عليه السلام حال شيعته من بعد.

نعم لا يضمن ما تلف من مال الباغي حال الحرب من دابة أو سلاح أو غيرهما وإن كان المباشر لاتلافه تابع العادل، لان السبب فيه أقوى من المباشر، ولذا لم يضمن لعايشة جملها الذي كان شيطانا حين أمر بعقره، بل الامر بقتالهم ودفاعهم يستلزم عرفا ذلك، بل عن أبي حنيفة والمرتضى منا جواز الانتفاع بدوابهم وسلاحهم حال الحرب في قتالهم، وهو لا يخلو من وجه، لاطلاق الامر بقتالهم، خلافا للشافعي فالاظهر حينئذ الاول لا الثاني، ومن ذلك يظهر لك ما في المختلف فانه أطنب في الاستدلال بأمور ما كنا لنؤثر وقوعها منه، منها أن القائل بالاخذ أكثر فالظن به أقوى، ومنها أن المرسل للرواية العماني وهو شيخ من علمائنا تقبل مراسيله، ومنها أن البغاة عند بعض علمائنا كفار، وهي كغيرها مما ذكره بعد كما ترى، والله العالم.

المسألة

الثالثة ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة يقسم للراجل