پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص334

وأصحابه ” والغرض من ذلك تنقيح موضوع البغاة على وجه تجري عليه أحكامهم، وإلا فقد يجب قتلهم لكونهم محاربين، أو لانهم نصاب، ولاستحلالهم دماء المسلمين وتكفيرهم أمير المؤمنين عليه السلام ونحو ذلك مما هو ضروري الدين، أو لغير ذلك من موجبات القتل التي هي مذهبهم، فانهم لم يبقوا على ما كانوا حال خروجهم، بل صارت لهم عقائد ملعونة خرجوا بها عن ربقة الاسلام، ولذا حكم الاصحاب بنجاستهم في كتاب الطهارة من غير خلاف يعرف فيه بينهم.

وكيف كان فقد عرفت عدم اعتبار الشبهة أيضا في البغي للقطع بكون أهل الجمل وصفين منهم، ولا شبهة لهم، كما أن من حكماهل البصرة والنهر يعلم أيضا عدم اعتبار نصب أمام لانفسهم كما عن بعض العامة.

نعم الظاهر عدم الخلاف بل والاشكال في اعتبار إرشادهم قبل القتل، وذكر ما يزيح عنهم الشبهة كما فعله أمير المؤمنين عليه السلام في حربهم بنفسه وبرسله حتى ما ذكر لهم جريا على مذاقهم، ولم يكتف بذلك حتى بدأوه بالحرب ففعل بهم ما فعل، والله العالم.

مسائل: الاولى لا يجوز سبي ذراري البغاة

وإن تولدوا بعد البغي

ولا تملك نسائهم إجماعا

محصلا ومحكيا عن التحرير وغيره بل عن المنتهى ” نفي الخلاف فيه بين أهل العلم ” وعن التذكرة ” بين الامة ” لكن في المختلف والمسالك نسبته إلى المشهور، ولعله لما في الدروس، قال: ونقل الحسن أن للامام عليه السلام ذلك إن شاء، لمفهوم قول علي عليه السلام ” اني مننت على أهل البصرة كما من رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة، وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يسبي فكذا الامام عليه السلام ” وهو شاذ، قلت: بل لم نعرفه لاحد