پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص328

بسيفه حتى صبغ كم قبائه وانحنى سيفه “.

وكيف كان فقتال البغاة كقتال المشركين في الوجوب وكفائيته وكون تركه كبيرة، وان كالفرار منه لا خلاف أجده في شئ من ذلك كما اعترف به في المنتهى، والنصوص من الطرفين وافية به كفعل علي عليه السلام في قتال الفرق الثلاثة.

والمقتول مع العادل شهيد لا يغسل ولا يكفن

بل يصلى عليه بلا خلاف أجده فيه، بل ظاهر المنتهى الاجماع عليه، وبالجملة فهم كالمشركين في أصل القتال والمصابرة ونحوهما مما تقدم هناك حتى بالنسبة إلى قتل الوالد وغيره من الارحام الذي حكي عن الشيخ هنا كراهته بل في المنتهى نسبته إلى أكثر العلماء، وإن كان فيه أن التعارض مخصوص بالوالد، للامر (1) بالصحبة في الدنيا معروفا، ومع فرض التكافؤ من جميع الوجوه يتجه التخيير، أما غير الوالد فهو باق على مقتضى عموم القتل كالمشرك الرحم، بل يمكن منع التكافؤ في الاول، لقوةدليل وجوب قتلهم المؤيد باعزاز الدين، ونهي النبي صلى الله عليه وآله أبا بكر وأبا حذيفة عن قتل أبويهما لم يثبت من طرقنا والغرض من ذلك بيان اتحاد كيفية قتال المشركين والبغاة من هذا الوجه

و

نحوه.

نعم

من كان من أهل البغي لهم فئة يرجع إليها جاز الاجهاز على جريحهم واتباع مدبرهم وقتل أسيرهم، ومن لم يكن لهم فئة فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم، فلا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يقتل لهم مأسور

بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، نعم في الدروس ونقل الحسن أنهم يعرضون على السيف، فمن تاب منهم ترك

(1) سورة لقمان – الآية 14.

الجواهر – 41.