پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص324

ومناف لما عندنا كما ستعرف، بل ولقوله تعالى فيها ” وأقسطوا ” المراد به العدل، الخامس دلالتها على جواز قتال كل من منع حقا طولب به فلم يفعل، للعلة التي جوزت قتال البغاة، وفيه أنها مستنبطة وليست حجة عندنا، خصوصا بعد معلومية تفاوت الحقوق، وأن أعظمها مخالفة الامام عليه السلام على وجه يترتب عليه الفساد في الدين، فلا يقاس عليه غيره، كما هو واضح.

وكيف كان فلا خلاف بين المسلمين فضلا عن المؤمنين في أنه

يجب قتال من خرج على إمام عادل عليه السلام

بالسيف ونحوه

إذا ندب إليه الامام عليه السلام

عموما أو خصوصا أو من نصبه الامام }

لذلك أو ما يشمله، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص (1) من طرق العامة والخاصة، مضافا إلى ما سمتعه من الكتاب بناء على نزوله فيهم كما تسمع التصريح به في خبر الاسياف في الخاتمة المروي في الكافي والتهذيب وعمل به الاصحاب ومنهم الناكثون أصحاب الجمل أعوان الامرأة، والقاسطون أهل الشام والمارقون الخوارج الذين هم كلاب أهل النار، وقد مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولا يتجاوز الايمان تراقيهم، وقد بشر النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام بمباشرة قتالهم أجمع من بعده كما تسمعه إنشاء الله في خبر الاسياف وغيره، وأنه الذي يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل هو على تنزيله، وعن علي عليه السلام (2) أنه قال: ” أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين ففعلت ما أمرت “