جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص315
وغيره، وحينئذ فالمراد بقوله عليه السلام
الكفر ملة واحدة
(1) ما يشمل الفرض
وقيل لا
يقبل
لقوله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه
واختاره الكركي وثاني الشهيدين لذلك وللنبوي (2) مع القطع بأن الكفر ملل متعددة لا ملة واحدة، فلابد أن يراد كالملة الواحدة، فلعل المراد حينئذ بالنسبة إلى العقاب والنجاسة وغيرهما من الاحكام لا ما نحن فيه، خصوصا بعد اقتضاء الآية والرواية عدم قبول غير الاسلام منه أو القتل.
بل لعله الظاهر من المصنف أيضا لقوله:
وإن عاد إلى دينه قيل يقبل
لان الكفر ملة واحدة
وقيل لا
يقبل
وهو أشبه
للآية والرواية، فان ذلك منه يستلزم عدم القبول في الاول ضرورةاقتضاء عدم قبول دينه الاول منه عدم قبول الثاني منه أيضا للآية والرواية، ولكن قد سمعت سابقا المفروغية من عدم قبول الجزية ممن تهود أو تنصر بعد النسخ، بل حكينا عن ظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع عليه ذلك، بل لعل قولهم سابقا إنه لا يقبل من غير الفرق الثلاثة إلا الاسلام أو القتل شاهد على ذلك، ضرورة أنه لو لم يكن كذلك لقبل منهم الدخول في اليهودية مثلا مع أداء الجزية، بل خبر الاسياف (3) الطويل الذي تسمعه إنشاء الله في الخاتمة كالصريح في ذلك ومنه ومن غيره يعلم أن المراد من الآية أنه لا يقبل دين غير دين الاسلام بعد نزول الآية، نعم الفرق الثلاثة وما يتولد منهم إذا اختاروا دين
(1) الموجود في الشرائع: ” قيل: يقبل لان الكفر ملة واحدة والمصنف قدس سره اسقط كلمة ” لان “.
(2) المستدرك الباب 1 من ابواب حد المرتد الحديث 2.
(3) الوسائل – الباب 5 من ابواب جهاد العدو الحديث 2.