پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص313

مصر على تناول الجزية من أيديهم كتناول الخراج، بل يعدون ذلك من الحلال البين، وقد تقدم منا بعض الكلام في ذلك.

وإذا عقد الامام عليه السلام الهدنة ثم مات وجب على من بعده من الائمة عليهم السلام العمل بموجب ما شرط الاول إلى أن تخرج مدة الهدنة، بل في المنتهى لا نعلم فيه خلافا، لانه معصوم فعل مصلحة فوجب على القائم بعده تقريرها إلى وقت خروج العهد، قلت: ولعل ما يقع من نائبه الخاص بل العام كذلك أيضا، بل يمكن جريانه فيما يقع من الجائر الغاصب لما عرفت، هذا، ولعل التقييد بالعموم وأهل البلد والصقع للاحتراز عن ذمام آحاد المسلمين لآحاد المشركين بل وللبلد الصغير كما تقدم الكلام فيه سابقا، فانه يتضمن ترك القتال في الجملة أيضا، وعلى كل حال فالظاهر عدم ضمان نفس المعاهد ونحوه كما صرح به بعضهم وإن أثم، لانه من أهل الحرب الذين لا ضمان لانفسهم أما ماله فهو مضمون على من أتلفه، والله العالم.

ومن لواحق هذا الطرف مسائل: الاولى كل ذمي انتقل عندينه إلى دين لا يقر أهله عليه لا يقبل منه

البقاء على ذلك ولا يقر عليه بلا خلاف ولا إشكال، بل في المنتهى ومحكي التذكرة والتحرير الاجماع عليه، وهو كذلك، ضرورة عدم قبول دين من انتقل إليهم وعدم إقرارهم عليه، فهو أولى، انما الكلام في حكمه حينئذ ففي المسالك وحاشية الكركي وغيرهما أنه لا يقبل منه

إلا الاسلام أو القتل

بل عن الشيخ أنه قواه أيضا، بل هو المحكي عن الاسكافي أيضا لعموم قوله تعالى: ” ومن يتبغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه “

(1) سورة آل عمران – الآية 79.