پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص310

كونه من ذي القوة المانعة عنه، بل ربما يكون وجوده بينهم أصلح معهذا الحال، لامكان رغبة غيره معه في الاسلام، نعم لو فرض الاذية عليه ولو من عشيرته فضلا عن خوف القتل اتجه حينئذ عدم جواز اشتراط رده، بل اللازم على الامام عليه السلام منعهم من قهرهم إياه، كل ذلك بعد كون الحكم مفروغا منه بين من تعرض له على وجه يظهر منه كونه من المسلمات، ولولا ذلك لامكن المناقشة فيه بعد من وجوه أخر أيضا، كما أن ما في المنتهى أيضا كذلك، قال: ” لو جاء صبي ووصف الاسلام لم يرد، لانه لا يؤمن افتتانه عند بلوغه، وكذا لو قدم مجنون لم يرد، ولو بلغ الصبي وأفاق المجنون فان وصفا الاسلام كانا مع المسلمين، وإن وصفا الكفر فان كان كفرا لا يقر أهله عليه ألزمناهما بالاسلام، أو رددناهما إلى مأمنهما، وإن كان مما يقر أهله عليه ألزما بالاسلام أو الجزية أو الرد إلى مأمنهما ” وكذا ما فيه أيضا من أنه ” لو جاء عبد حكمنا بحريته، لانه قهر مولاه على نفسه، وقد تقدم ولو جاء سيده لم يرد عليه، لانه مستضعف لا يؤمن عليه الافتتان، وهل يرد عليه قيمته ؟ للشافعي قولان ” ثم قال في مقام آخر: ” لوكان القادم عبدا فأسلم صار حرا، فان جاء سيده بطلبه لم يجب رده ولا رد ثمنه، لانه صار حرا بالاسلام، ولا دليل على وجوب رد ثمنه ” إذ لا يخفى عليك أن المعاهد حرام المال، وإسلام العبد لا يقتضي أزيد من عدم ملك الكافر المسلم، فيجب استنقاذه من الكافر بدفع ثمنه له.

و

كيف كان ف‍

لو شرط في الهدنة إعادة الرجال مطلقا قيل يبطل الصلح، لانه كما يتناول من يؤمن افتتانه

الذي يصح اشتراط إعادته

يتناول من لا يؤمن

الذي لا يصح اشتراط إعادته