پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص308

يجوز إعادته أو التمكين من قهره على ذلك بعد أن كان الواجب الهجرة من دار الحرب التي لا يتمكن من إقامة شعار الاسلام فيها، ومن هنا لو طلبت امرأة أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها مع المكنة، بل وجب عليه ذلك، وفي المرسل ” أن النبي صلى الله عليه وآله لما خرج من مكة وقفت أبنة حمزة على الطريق فلما مر بها علي عليه السلام قال يابن عمي إلى من تدعني فتناولها فدفعهاإلى فاطمة عليها السلام قال حتى قدم بها المدينة ” ولعل المستضعف كذلك أيضا.

وعلى كل حال

ف‍

لو أرادوا اشتراط ذلك في عقد الهدنة جاز قبوله لكن بالنسبة إلى

من أمن عليه الفتنة بكثرة العشيرة وما ماثل ذلك من أسباب القوة

التي تمنعه لو أراد إظهار ما عليه من الاسلام، ولا يخشى عليه الذل ولا القتل ولا الاذية، وحينئذ فإذا اشترطوا رد مثل ذلك

جاز إعادته

على معنى التخلية بينهم وبينه

وإلا

يكون كذلك بل كان مستضعفا يخشى عليه الفتنة والهوان والاذية ونحوها لم يصح اشتراط رده في عقد الهدنة و

منعوا منه

إن أرادوا رده بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بين من تعرض للحكم وإن كنت لم أجد في شئ من نصوصنا ما يدل عليه، نعم في المنتهى أن النبي صلى الله عليه وآله رد أبا جندل وأبا بصير في صلح الحديبية (1) بمعنى أنه لم يمنعهم من أخذه إذا جاؤا في طلبه، ولا يجبره الامام عليه السلام على المضي معهم، وله أن يأمره في السر بالهرب منهمويقاتلهم، فان أبا بصير لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وجاء

(1) سيرة ابن هشام – القسم الثاني ص 318 و 323 المطبوعة عام 1375 وكامل ابن الاثير – ج 2 ص 204 و 205 المطبوعة عام 1385.