پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص284

كما عن الشافعي وأبي حنيفة، ومن النبوي (1) ” لا تبنى الكنيسة في الاسلام ” وكونه كالاحداث كما عن بعض العامة، ولعله الاولى ضرورة عدم اقتضاء الاقرار على ما كان منها جواز تجديدها، فيبقى على حرمة التصرف في أرض المسلمين، نعم لو كانت الارض لهم اتجه حينئذ الجواز.

وإلى ذلك كله أشار المصنف بقوله:

وإذا انهدمت كنيسة

مثلا

مما لهم استدامتها جاز

لهم

إعادتها، وقيل لا

يجوز وإن كنا لم نعرف القائل بالاخير منا، بل والاول قبله، وإن كان قد عرفت أن الاخير منهما لا يخلو من قوة، والله العالم.

وأما المساكن فكلما يستجده الذمي لا يجوز أن يعلو به علىالمسلمين من مجاوريه

لا غيرهم كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا في الظاهر كما اعترف به في الرياض بل في المسالك ” المنع من العلو موضع وفاق بين المسلمين ” وفي المنتهى ” دور أهل الذمة على أقسام ثلاثة: أحدها دار محدثة، والثاني دار مبتاعة، والثالث دار مجددة، فالمحدثة هي أن يشتري عرصة يستأنف فيها بستانا فليس له أن يعلو على بنأء المسلمين إجماعا – إلى أن قال -: وأما المجددة فكالمحدثة سواء ” ونحوه عن التذكرة، وهو الحجة بعد إمكان استفادته من قوله عليه السلام (2) ” الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ” ومن قوله تعالى (3) ” ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين “

و

غير ذلك مما دل على رجحان

(1) كتاب نصب الراية ج 3 ص 454.

(2) كنز العمال ج 1 ص 17 – الرقم 246 والجامع الصغير ج 1 ص 123.

(3) سورة المنافقون – الآية 8.