جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص277
واسترقاقهم ومفاداتهم ؟ قيل }
والقائل الشيخ في محكي المبسوط:
هو مخير بين ذلك وبين الرد
لكن
من الدخول بالامان المانع من الاغتيال كما سمعته في كل حربي دخل دار الاسلام بأمان فضلا عن الذمة، ومن كون ذلك قد نشأ منهم والفرض أنه قد تقدم إليهم بذلك متى نقضوا فليس فيه اغتيال ولا خيانة، فيجري عليهم حينئذ حكم أهل الحرب، ولعله الاقوى كما في المنتهى والمسالك وحاشية الكركي ومحكي التذكرة، بل عن الغنية الاجماع عليه، قال: ومتى أخلوا بشئ منها أي الشرائط صارت دماؤهم هدرا وأموالهم وأهاليهم فيئا للمسلمين بدليل الاجماع المشار إليه، ومنه حينئذ يشكل الحكمبجواز الرد إلى المأمن الذي قد عرفت دعوى الفخر نفي الخلاف فيه، ضرورة اندراجهم في أهل الحرب المأمورين بقتلهم وسبيهم ونهبهم كتابا وسنة وإجماعا بقسميه، نعم الظاهر اختصاص ذلك بخصوص الخارق دون غيره، بل قد يشكل جريان الحكم على ماله وأهله بناءا على ما سمعته سابقا باحترام مال المستأمن وإن لحق بدار الحرب، أللهم إلا أن يقال إن أمان أهله وذريته وماله تبع لامانه، والفرض انتقاضه على وجه لا يجب معه علينا الرد إلى المأمن، لكون النقض من قبله، وخصوصا إذا كان قد اشترط عليه مع ذلك، فلعل الاقوى حينئذ انتقاض الامان في توابعه، فتسبى نساؤه، وتسترق ذريته، ويتخير فيه الامام عليه السلام بين القتل والمن والاسترقاق والفداء على حسبما سمعته في الاسير بعد وضع الحرب أوزارها، والله العالم.
المسألة
الذمي
أي القتل والاسترقاق والمفاداة وغيرها أيضا مما كان عليه حال الكفر
مع فعل موجبهما